الصفحة 36 من 229

حَدِيث لَيْسَ بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لذَلِك وَإِن كَانَ رَاوِيه فَاسِقًا فَعدم الْحِنْث حَاصِل قبل الْإِجْمَاع فَلَا يُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع

فَأَقُول الْمُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع هُوَ الْقطع بِعَدَمِ الْحِنْث ظَاهرا وَبَاطنا وَالثَّابِت عِنْد الشَّك وَعدم الْإِجْمَاع هُوَ الحكم ظَاهرا بِعَدَمِ الْحِنْث مَعَ احْتِمَال وجوده فِي الْبَاطِن فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه فَإِنَّهُ اللَّائِق بتحقيقه وَالله أعلم

إِذا عرفت هَذَا فَمَا أَخذ عَلَيْهِمَا من ذَلِك وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ وَمَا ذَلِك إِلَّا فِي مَوَاضِع قَليلَة سننبه على مَا وَقع مِنْهَا فِي هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله الْعَظِيم وَهُوَ أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت