فهرس الكتاب
الصفحة 63 من 215
وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَنَامِ فَلا إِشْكَالَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَّامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّورَةِ
حجم الخط: