314 -عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه: (( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ) ). - [210] -
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ: هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ.