بَلْ بِلَفْظِ"لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ"
449 -الْمُسَاوَاةُ فِي الظُّلْمِ عَدْلٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا
450 -مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ ظُفْرَيْ إِبْهَامَيْهِ وَمَسْحُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ
لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ
451 -الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الأَرْزَاقِ
قَالَ الْجَدُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا
452 -مِصْرُ أَطْيَبُ الأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
453 -مِصْرُ بِأَقْوَالِهَا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ كَلامٌ يَجْرِي فِي مَعْنَى قَوْلِ الصُّوفِيَّةِ