وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ"إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ وَلا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ"وَقَدْ يُعَارِضُهُ الْحَدِيثُ الآخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ"إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَإِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَإِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ"ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ} [الْقَلَم: 17، 18] فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يُقْضَى لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلٍ وَرِزْقٍ وَبَلاءٍ إِنْ كَانَ مُبْرَمًا لَا يُؤْثَرُ فِيهِ الدُّعَاءُ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَسُبِقَ فِي الْقَضَاءِ وُجُودُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ أُثِرَ
61 -إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْتِكُ عَبْدَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ فِي مَعْنَاهُ مَا