فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 187

وَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه بِشَرْط لم يَقع حَتَّى يُوجد فَلَو لم يلفظ بِهِ وادعاه لم يقبل حكما

وَلَا يَصح الا من زوج بِصَرِيح وكناية مَعَ قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لَا كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة ان قُمْت

وأدوات الشَّرْط نَحْو ان وَمَتى واذا وان كلمتك فَأَنت طَالِق فتحققي اَوْ تنحي وَنَحْوه تطلق وان بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت ان بدأتك بِهِ فَعَبْدي حر انْحَلَّت يَمِينه وَتبقى يَمِينهَا وان خرجت بِغَيْر اذني وَنَحْوه فَأَنت طَالِق ثمَّ اذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت بِغَيْر اذن اَوْ اذن لَهَا وَلم تعلم طلقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت