فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 187

وان قالته لزَوجهَا فَلَيْسَ بظهار وَعَلَيْهَا كَفَّارَته بِوَطْئِهَا مطاوعة

وَيصِح مِمَّن يَصح طَلَاقه

وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْء ودواعيه قبل كَفَّارَته وَهِي عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا

وَيكفر كَافِر بِمَال وَعبد بِالصَّوْمِ وَشرط فِي رَقَبَة كَفَّارَة وَنذر عتق مُطلق اسلام وسلامة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا

وَلَا يجزىء التَّكْفِير الا بِمَا يجزىء فطْرَة ويجزىء من الْبر مد لكل مِسْكين وَمن غَيره مدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت