فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 187

وَمَتى لم ينْفق تبقى فِي ذمَّته

وان انفقت من مَاله فِي غيبته فَبَان مَيتا رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِث

وَمن تسلم من يلْزمه تَسْلِيمهَا اَوْ بذلته هِيَ اَوْ وَليهَا وَجَبت نَفَقَتهَا وَلَو مَعَ صغره ومرضه وعنته وجبه

وَلها منع نَفسهَا قبل دُخُول لقبض مهر حَال وَلها النَّفَقَة

وان اعسر بِنَفَقَة مُعسر اَوْ بَعْضهَا الابما فِي ذمَّته اَوْ غَابَ وتعذرت باستدانة اَوْ نَحْوهَا فلهَا الْفَسْخ بحاكم وَترجع بِمَا استدانته لَهَا اَوْ لولدها الصَّغِير مُطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت