فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 187

والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعله

الثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين

الثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضا

الرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولى

الْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِير

السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ

وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَة

وَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت