فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 187

حب يقتات وَيجوز اعطاء جمَاعَة مَا يلْزم الْوَاحِد وَعَكسه

وَيجب اخراج زَكَاة على الْفَوْر مَعَ امكانه وَيخرج ولي صَغِير وَمَجْنُون عَنْهُمَا وَشرط لَهُ نِيَّة

وَحرم نقلهَا الى مَسَافَة قصر ان وجد اهلها فان كَانَ فِي بلد وَمَاله فِي اخر اخْرُج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وفطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه وَيجوز تَعْجِيلهَا لحولين فَقَط

وَلَا تدفع الا الى الاصناف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت