فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 187

وان نَذره اوالصلاة فِي مَسْجِد غير الثَّلَاثَة فَلهُ فعله فِي غَيره وَفِي أَحدهَا فَلهُ فعلة فِيهِ وَفِي الافضل وافضلها الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ مَسْجِد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فالاقصى

وَلَا يخرج من اعْتكف منذورا مُتَتَابِعًا الا لما لَا بُد مِنْهُ وَلَا يعود مَرِيضا وَلَا يشْهد جَنَازَة الا بِشَرْط

وَوَطْء الْفرج يُفْسِدهُ وَكَذَا انزال بِمُبَاشَرَة وَيلْزم لافساده كَفَّارَة يَمِين

وَسن اشْتِغَاله بِالْقربِ وَاجْتنَاب مَا لَا يعنيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت