الصفحة 613 من 825

وَيَقَع وَاحِدَة مَا لم ينْو أَكثر: فَمن مَعَه عدد وَثمّ نِيَّة أَو سَبَب يَقْتَضِي تعميما أَو تَخْصِيصًا عمل بِهِ وَإِلَّا يَقع بِكُل وَاحِدَة طَلْقَة [وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف] . وَالِاسْتِثْنَاء لُغَة من الثني وَهُوَ الرُّجُوع يُقَال ثنى رَأس الْبَعِير إِذا عطفه إِلَى وَرَائه فَكَانَ الْمُسْتَثْنى يرجع فِي قَوْله إِلَى مَا قبله. وإصطلاحا إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا أَو مَا يقوم مقَامهَا من مُتَكَلم وَاحِد. فَأَقل من النّصْف نصا لِأَنَّهُ كَلَام مُتَّصِل أبان بِهِ الْمُسْتَثْنى غير مُرَاد بِالْأولِ فصح كَقَوْل الْخَلِيل (إِنَّنِي برَاء مَا تَعْبدُونَ إِلَّا الَّذِي فطرني) يُرِيد بِهِ الْبَرَاءَة مِمَّا سوى الله عز وَجل , من عدد طلقات كَمَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَة يَقع طَلْقَة وَثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ إِلَّا طَلْقَة يَقع ثِنْتَانِ. وَأَنت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة وَأَنت طَالِق أَرْبعا إِلَّا ثِنْتَيْنِ يَقع ثِنْتَانِ أَيْضا. وَثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا أَو إِلَّا ثِنْتَيْنِ يَقع ثَلَاثًا وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فَأَقل من عدد [مطلقات] كَقَوْلِه: زوجتاى طالقتان إِلَّا فُلَانَة أَو زوجاتي الْأَرْبَع طَوَالِق إِلَّا فُلَانَة وفلانة [وَشرط] فِي اسْتثِْنَاء الطلقات تلفظ بِهِ فَلَا يَكْتَفِي اسْتِثْنَاؤُهُ بِقَلْبِه واتصال مُعْتَاد إِمَّا لفظا كَمَا إِذا أَتَى بِهِ متواليا وَإِمَّا حكما كانقطاعه بسعال أَو عطاس أَو تنفس وَنَحْوه بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ انْقِطَاعه بِكَلَام معترض أَو زمن طَوِيل فَإِنَّهُ يمْنَع صِحَة الِاسْتِثْنَاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت