الصفحة 661 من 825

وَتبقى نَفَقَة مُعسر وَكسوته ومسكنه لزوجته إِن أَقَامَت مَعَه وَلم تمنع نَفسهَا دينا فِي ذمَّته , وَمن قدر أَن يكْسب أجبر. وَلَا تملك الْفَسْخ إِلَّا بحاكم فَيفْسخ بطلبها أَو تفسخ بأَمْره وَترجع الزَّوْجَة على زَوجهَا بِمَا استدانته لَهَا أَو لولدها الصَّغِير مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت استدانتها بِإِذن حَاكم أَو لَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت