الصفحة 683 من 825

خمر ولواط أَو بِحجر أَو تغريق أَو تحريق أَو هدم أَو حبس أَو خنق أَو غَيره، وَمن قطع طرف شخص ثمَّ قَتله قبل برئه دخل قَود طرفه فِي قَود نَفسه وَكفى قَتله، وَمن فعل بِهِ ولي الْجِنَايَة كَفِعْلِهِ فقد أَسَاءَ وَلم يضمنهُ، وَلَا يجوز قطع طرف بِغَيْر سكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت