فهرس الكتاب
الصفحة 49 من 80
40 -وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟
قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.
حجم الخط:
40 -وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟
قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.