فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 727

@ قَالَ سَمِعت الْأُسْتَاذ أَبَا عَليّ الدقاق يَقُول تكلم النَّاس فِي الْفقر والغنى أَيهمَا أفضل وَعِنْدِي أَن الْأَفْضَل أَن يعْطى الرجل كِفَايَته ثمَّ يصان فِيهِ وَالله أعلم

28 -مَسْأَلَة صَوْم رَجَب كُله هَل على صائمه إِثْم أم لَهُ أجر وَفِي حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرويهِ ابْن دحْيَة الَّذِي كَانَ بِمصْر أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن جَهَنَّم لتسعر من الْحول إِلَى الْحول لصوام رَجَب هَل صَحَّ ذَلِك أم لَا

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا إِثْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَلم يؤثمه بذلك أحد من عُلَمَاء الْأمة فِيمَا نعلمهُ بلَى قَالَ بعض حفاظ الحَدِيث لم يثبت فِي فضل صَوْم رَجَب حَدِيث أَي فضل خَاص وَهَذَا لَا يُوجب زهدا فِي صَوْمه فِيمَا ورد من النُّصُوص فِي فضل الصَّوْم مُطلقًا والْحَدِيث الْوَارِد فِي كتاب السّنَن لأبي دَاوُد وَغَيره فِي صَوْم الْأَشْهر الْحرم كَاف فِي التَّرْغِيب فِي صَوْمه وَأما الحَدِيث فِي تسعير جَهَنَّم لصوامه فَغير صَحِيح وَلَا تحل رِوَايَته وَالله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت