فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 727

@ الصَّيْد وَعَكسه لَو نصب أَو حفر وَهُوَ حَلَال ثمَّ أحرم ثمَّ وَقع فِيهَا صيد لَا يضمن لِأَنَّهُ حِين حفر لم يكن مُتَعَدِّيا فِي حق الصَّيْد كَمَا لَو حفر بِئْر عدوان فِي الْحرم ثمَّ خرج الى الْحل فَوَقع فِيهَا صيد ضمن وَلَو حفر فِي الْحل ثمَّ دخل الْحرم ثمَّ وَقع فِيهَا صيد لم يضمن وَلَيْسَ كرمي السهْم لِأَنَّهُ مُبَاشرَة قبل وحفر الْبِئْر تسبب وَكَذَلِكَ قُلْنَا لَو رمي سَهْما إِلَى إِنْسَان والإرسال ضَعِيف فقوته الرّيح يضمن لِأَنَّهُ بِالرَّمْي مبَاشر وَلَو حفر بِئْر عدوان فَأَلْقَت الرّيح إنْسَانا فِيهَا لم يضمن وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتاب الْبيُوع

583 -مَسْأَلَة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَضِي الله عَنهُ اخْتِيَاري أَن الْمُعَامَلَة بِالدَّرَاهِمِ جَائِزَة وَإِذا بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقَة ينْصَرف إِلَى نقد الْبَلَد وَإِن كَانَ مغشوشا

584 -مَسْأَلَة إِذا بَاعَ بِوَزْن عشرَة دَرَاهِم نقره وَلم يبين بِأَنَّهَا مَضْرُوبَة أَو تبر قَالَ رَضِي الله عَنهُ لَا يَصح البيع لِأَنَّهُ لم يعين ثمنا فَصَارَ كَمَا إِذا كَانَ فِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة فَأطلق وَلم يبين أَحدهَا

585 -مَسْأَلَة إِذا بَاعَ شَيْئا فِي مجْلِس العقد ليَشْتَرِي بِثمنِهِ شَيْئا آخر

قَالَ شَيخنَا رَضِي الله عَنهُ يجوز وَيكون إجَازَة للْعقد وإسقاطا للخيار وَإِن اشْترى بِبَعْض الثّمن فَهُوَ كَمَا أجَاز العقد فِي بعض الْمَبِيع قَالَ رَضِي الله عَنهُ وَجب أَن يجوز ثمَّ لَهما الْفَسْخ فِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ تَفْرِيق بِالتَّرَاضِي فَيصير كَمَا لَو فسخا العقد فِي بعض الْمَبِيع بِالتَّرَاضِي

586 -مَسْأَلَة إِذا قَالَ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ المُشْتَرِي اشْتريت وَلم يسمع البَائِع كَلَامه هَل ينْعَقد البيع قَالَ شَيخنَا رَضِي الله عَنهُ إِن قَالَه بِحَيْثُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت