فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 2509

فِيهِ يَدَيْهِ وَلَا يزره عَلَيْهِ فَإِن زره عَلَيْهِ يَوْمًا أَو أَكثر فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة

وَلَا بَأْس بِأَن يلبس الْخَزّ والبرود وَمَا قد صبغ بلون الهروى إِذا لم ينفض وَإِن لبس مصبوغا بالعصفر أَو بالورس أَو الزَّعْفَرَان مشبعا يَوْمًا إِلَى اللَّيْل أَو أَكثر فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَلِكَ إِن لبس قَمِيصًا أَو سَرَاوِيل أَو قلنسوة يَوْمًا فَعَلَيهِ دم وَإِن جمع ذَلِك كُله فِي يَوْم فَعَلَيهِ دم وَاحِد وَكَذَلِكَ إِن غطى وَجهه يَوْمًا فَعَلَيهِ دم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت