فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 2509

الْإِبِل من كل سنّ أَربع من الْإِبِل أَربَاعًا وَإِن كَانَت آمة فَعَلَيهِ ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل أَربَاعًا من كل سنّ ربع هَذِه كلهَا من الجذعان ربع وَمن الحقاق ربع وَمن بَنَات اللَّبُون ربع وَمن بَنَات الْمَخَاض ربع وَالرّبع من ذَلِك ثَمَان من الْإِبِل وَثلث وَإِذا كَانَ خطأ فَفِيهِ الْأَرْش أَخْمَاسًا من كل سنّ خمس وَالْخمس من ذَلِك سِتّ من الْإِبِل وَثُلُثَانِ وَهُوَ فِي المنقلة إِذا كَانَ خطأ من كل سنّ ثَلَاث من الْإِبِل وَإِذا جنى الرجل من أهل الْإِبِل فَقتل رجلا خطأ فَصَالح أَكثر من عشرَة آلَاف أَو أَكثر من ألف دِينَار نَسِيئَة أَو يدا بيد فَلَا خير فِي ذَلِك لَا أُجِيز أَن يُعْطي أَكثر من الدِّيَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ من أهل الْوَرق فَصَالح على ألفي دِينَار أَو على أَكثر من مائَة من الْإِبِل لِأَن هَذَا مِمَّا قد فرضت فِيهِ الدِّيَة فَلَا يجوز لَهُ أَن يُعْطي أَكثر من صنف مِنْهَا وَلَو صَالحه وَهُوَ من أهل الْوَرق على خمسين من الْإِبِل أجزت ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو صَالحه على أقل من ألف دِينَار يدا بيد أَو نَسِيئَة أجزت ذَلِك من قبل أَن هَذَا قد حط عَنهُ وَلَو صَالحه على أقل من ألف دِينَار نَسِيئَة فِي ثَلَاث سِنِين قبل أَن يقْضى عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمِ وَقَالَ إِنَّمَا صالحتك من الدَّم على ذَلِك كَانَ جَائِزا إِنَّمَا أكره النَّسِيئَة إِذا وَجَبت عَلَيْهِ الدَّرَاهِم فَصَالحه مِنْهَا على غَيرهَا وَلَو صَالحه على ألف دِينَار من الدَّم وَلم يسم أَََجَلًا كَانَ ذَلِك جَائِز وَكَانَ ذَلِك فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث من قبل أَن الْقَتْل خطأ وَأَن الدِّيَة إِنَّمَا تجب عَلَيْهِ هَكَذَا وَلَو صَالحه على خَمْسَة آلَاف دِرْهَم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت