الصفحة 113 من 547

دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ اتِّفَاقًا وَلا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي الْجَهْرِ بِالسَّلامِ: قَوْلانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ جَازَ أَنْ تُجْمَعَ فَيُجْعَلَ الذُّكُورُ الأَحْرَارُ الْبَالِغُونَ مِمَّا يَلِي الإِمَامُ، الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ثُمَّ الصِّغَارُ ثُمَّ الأَرِقَّاءَ [ثُمَّ الْخَنَاثَا] ثُمَّ أَحْرَارُ النِّسَاءِ ثُمَّ صِغَارُهُنَّ ثُمَّ أَرِقَّاؤُهُنَّ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ جَازَ [أَيْضًا] أَنْ يُجْعَلَ صَفًّا، وَيُقَدَّمُ الأَفْضَلُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْقُرْعَةُ، وَفِي تَقْدِيمِ وَلِيِّ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ امَرَأَةُ عُمَرَ وَابْنُهَا زَيْدٌ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ] فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَتْ فِيهِمَا ثَلاثُ سُنَنٍ -

لَمْ يُوَرَّثَا [1] ، وَحُمِلا مَعًا، وَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَلِّ لأَنَّهُ أَخُو زَيْدٍ.

وَيُقَامُ عِنْدَ وَسَطِ الْجِنَازَةِ، وَفِي مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ: قَوْلانِ، وَيُجْعَلُ رَأْسُهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي، وَوَصَيُّ الْمَيِّتِ أَوْلَى بِالصَّلاةِ إِنْ قُصِدَ الْخَيْرُ وَإِلا فَالْوَلِيُّ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَلِيُّ وَالْوَالِي، فَالْوَالِي الأَصْلُ - لا الْفَرْعُ - أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الْخُطْبَةِ فَقَوْلانِ لابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا نِسَاءٌ صَلَّيْنَ أَفْذَاذًا [2] عَلَى الأَصَحِّ [وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الأَصَحِّ] وَتَرْتِيبُ الْوِلايَةِ كَالنِّكَاحِ، وَاللَّحْدُ

(1) عبارة (م) : لَمْ يتوارثا.

(2) فِي (م) : أفرادا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت