الصفحة 127 من 142

وحصره لجَمِيع الْأَقْسَام وَإِلَّا جَازَ أَن ينْهض الْخَارِج عَنْهَا بغرض الْمُسْتَدلّ ومطابقته لما ذكره

فَلَو زَاد عَلَيْهِ لَكَانَ مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل وَطَرِيق صِيَانة التَّقْسِيم أَن يَقُول الْمُعْتَرض للمستدل إِن عنيت بِمَا ذكرت كَذَا وكدا فَهُوَ مُحْتَمل مُسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غَيره فَهُوَ مُمْتَنع مَمْنُوع

السَّادِس الْمُطَالبَة وهى طلب دَلِيل عَلَيْهِ الْوَصْف من الْمُسْتَدلّ

وتتضمن تَسْلِيم الحكم وَوُجُود الْوَصْف في الأَصْل وَالْفرع وَهُوَ ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة

السَّابِع النَّقْض

وَهُوَ إبداء الْعلَّة بِدُونِ الحكم

وفى بطلَان الْعلَّة بِهِ خلاف سبق

وَيجب احْتِرَاز في دَلِيله عَن صُورَة النَّقْض

وَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم في صورته ويكفى الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا إِذْ دَلِيله صَحِيح فَلَا يبطل بمشكوك فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت