الصفحة 50 من 142

وَذكر القاضى رِوَايَة لَا يجوز وَاخْتَارَهُ البرمكى وَغَيره

مَسْأَلَة لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بَاهل الْبَيْت وحدهم عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للشيعة والقاضى في الْمُعْتَمد

مَسْأَلَة لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر للْإِجْمَاع عِنْد الْأَكْثَر فَلَو لم يبْق إِلَّا وَاحِد ففى كَونه حجَّة إجماعية قَولَانِ

مَسْأَلَة إِذا أفتى وَاحِد وَعرفُوا بِهِ قبل اسْتِقْرَار الْمذَاهب وسكتوا عَن مُخَالفَته فإجماع عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا للشافعى

وَقيل حجَّة لَا إِجْمَاع

وَقيل هما بِشَرْط انْقِرَاض الْعَصْر

وَقيل حجَّة في الْفتيا لَا الحكم وَقيل عَكسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت