الصفحة 68 من 142

الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة

مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد في الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرى

مَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَر

فَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُور

وَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقوله

وَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّة

وَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت