الصفحة 78 من 142

والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَح

الثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُول

فَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّة

فَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضى

وَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلم

الْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله

وَالْخَاص بِخِلَافِهِ

وينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت