فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 4267

(قَوْله: {فصل} )

وَلَا يكفر مُبْتَدع غَيره فِي رِوَايَة اخْتَارَهَا القَاضِي، وَابْن عقيل، وَابْن الْجَوْزِيّ، والموفق، والأشعري وَأَصْحَابه كمقلد فِي الْأَصَح عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَغَيرهم.

وَلَا يفسق، قَالَه ابْن عقيل وَغَيره.

وَعنهُ: يكفر.

وَالْأَشْهر عَن أَحْمد وَأَصْحَابه يكفر الداعية، وَلَا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الْأَصَح.

زَاد الْمجد: وَلَا يفسق].

[يكفر بِكُل فعل أجمع الْمُسلمُونَ أَنه لَا يصدر إِلَّا من كَافِر وَإِن كَانَ مُصَرحًا بِالْإِسْلَامِ، مَعَ فعله ذَلِك الْفِعْل] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت