فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 378

فَإِن قيل الحَدِيث مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ الْقَبْر فِي الصَّحرَاء قُلْنَا هَذَا عدُول عَن الظَّاهِر وَلَا يجوز احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع نباشا وروى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من غرق غرقناه وَمن حرق حرقناه وَمن نبش قطعناه أوجب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقطع بِمُجَرَّد النبش وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت سَارِق أمواتنا كسارق أحيائنا وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه أَتَى بنباش فَكتب إِلَى عمر فَكتب إِلَيْهِ أَن أقطعه

وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قطع نباشا وَهُوَ قَول ابْن الزبير وَابْن مَسْعُود وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِين وَهَذَا دَلِيل على أَن النباش سَارِق وَالْجَوَاب أما قَوْلهم إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع نباشا فَلم ينْقل فِي السّنَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت