فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 121 من 130
صلى رَكْعَتَيْنِ وكما لَو صلى خمْسا سَهوا فصلوا خَلفه سَهوا مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُ صلى خمْسا لاعتقادهم جَوَاز ذَلِك فانه تصح صَلَاة الْمَأْمُوم فِي هَذِه الْحَالة فَكيف إِذا كَانَ الْمُخطئ هُوَ الإِمَام وَحده وَقد اتَّفقُوا كلهم على أَن الإِمَام لَو سلم خطأ لَا تبطل صَلَاة الْمَأْمُوم إِذا لم يُتَابِعه فَدلَّ ذَلِك على أَن مَا فعله خطأ لَا يلْزم فِيهِ بطلَان صَلَاة
حجم الخط: