الصفحة 125 من 130

صلَاته صَحِيحَة فِي اعْتِقَاده الإِمَام دون الْمَأْمُوم أَو بِالْعَكْسِ فَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الْفُرُوع كَمَا إِذا مس الْحَنَفِيّ فرجه وَصلى أَو ترك الإعتدال أَو قَرَأَ غير الْفَاتِحَة فَفِي صِحَة اقْتِدَاء الشَّافِعِي بِهِ وَجْهَان أَحدهمَا يَصح وَبِه قَالَ الْقفال لِأَن خطأه غير مَقْطُوع بِهِ وَالثَّانِي وَبِه قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يَصح لفسادها عِنْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت