فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 136 من 227
الْمَغْفِرَة فَإِذا جَازَ ذَلِك ابْتِدَاء من غير شَفَاعَة فَلِأَن يجوز مَعَ الشَّفَاعَة بِالطَّرِيقِ الأولى
الْفَاسِق إِذا خرج من دُنْيَاهُ من غير تَوْبَة وَقد ختم لَهُ على
حجم الخط: