فهرس الكتاب

الصفحة 10015 من 15069

4896 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)

[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( الإرواء ) )ـ أيضًا ـ , (( البيوع ) ): ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت