فهرس الكتاب
4933 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال:
(لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( الضعيفة ) )تحت الحديث (4261) , (( البيوع ) ): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لا يقع فيه الحَوْزُ ولا يمتلكه أَحَدٌ ـ مَا دَامَ مَشَاعًا ـ مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فضل عنه فنهي عن منع المسلمين مافضل مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَإِ