فهرس الكتاب
5162 - أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - المصدر نفسه: خ ـ جابر.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: رَفَعَ عنه هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ
وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ وَيُوقِفُهَا مِرَارًا وَيُرْسِلُهَا مَرَّةً ويُسندها أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ فَالْحُكْمُ ـ أَبَدًا ـ لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ