5182 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال:
(من أحيا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي منها فهو له صدقة)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: (وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يقع خطاب الخبر عليه وانه إذا أحيا الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ
وَطُلَّابُ الرِّزْقِ يُسمَّون: الْعَافِيَةَ؛ قَالَهُ: أَبُو حَاتِمٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.