5653 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا مُعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ جَرَّ الْإِزَارِ , والتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا , وعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ , وضَرْبَ الكِعَابِ , والصُّفْرَةَ , وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ , وعقدَ التمائم , والرُّقى إلا بالمعوِّذات. - [203] -
[تعليق الشيخ الألباني] منكر - (( تيسير الانتفاع ) ) (عبد الرحمن بن حرملة) , (( المشكاة ) ) (4397) .