5861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا - [327] - أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ, عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ [1] , فَنَأْكُلُ مِنْهَا , ونُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( لا بأس بذلك ) ).
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح لغيره - (( الإرواء ) ) (4/ 412 ـ 413) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الفَرَعِ والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام.
(1) زاد النسائي في كتاب (( الفرع والعتيرة ) ): في الجاهلية في رجب.