5989 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي [1] - [408] - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن طاوس: عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أو أمةٍ ـ وأن تُقْتَلَ بها.
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح ـ (( الصحيحة ) ) (1983)
(1) الأصل: (الأزدي) ! والتصويب مِن (( ترتيب الثقات ) )للهيثمي وغيره؛ انظر (( التيسير ) ), وغَفَل عنه المعلِّق على (( طبعة المؤسسة ) ).
وهو صدوق؛ كما قال الحافظ.
وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (4572) , والدارمي (2/ 196 ـ 197) , وابن ماجه (4641) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج , فصحَّ الحديث.
لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: (( ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها .... , والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة ) )؛ يعني: دون جملة القتل.
ويشهد لما قال أحاديث الباب , بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في (( الفتح ) ) (12/ 248) : أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت , فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها , وأن العقل على عصبتها.