فهرس الكتاب
2477 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ ركعاتٍ - [212] - فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي بيتك ركعتين
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح ـ (( صحيح أبي داود ) ) (1036) : م دون ذكر: (( الحرام ) )؛ فإنه شاذ.