4060 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - [196] -
(خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ) وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ:
(أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً) ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ لَهَا:
(أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا) ؟ قَالَتْ: نعم فزوجها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ فَكَانَ لَهُ سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مئة ألف
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( صحيح أبي داود ) ) (1842) .