فهرس الكتاب

الصفحة 8327 من 15069

4077 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: - [205] -

(لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها)

[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( صحيح أبي داود ) ) (1830) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ) يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ) أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت