4287 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( الإرواء ) ) (2114) .