[4299/ م] - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(أيُّما مملوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عدلٍ فيُعْتَقُ إن بلغ ذلك مالُه) [1] .
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح: م.
(1) هذا الحديث ـ بتويبِهِ ـ ساقط من (( الأصل ) ), واستفدناه من (( طبعة المؤسسة ) ). (( الناشر ) ).