4305 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ فرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فكَرهَهِ وجزَّأهُمْ ثلاثةَ أجزاءٍ فأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( أحكام الجنائز ) ) (ص17) .