فهرس الكتاب
[4449/*] - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيِّا مِنْ حَائِطٍ فرُفع إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لا قطع في ثمر ولا كثر) [1] .
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ ثُمَّ فسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ وَأَنْ لَا قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ـ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ ـ. - [450] -
(1) ساقط من (( طبعة المؤسسة ) ).
ولعل تكراره هنا من الطابع!! فإن رقم (( التقاسيم والأنواع ) )واحد!! (( الناشر ) ).