فهرس الكتاب

الصفحة 9752 من 15069

4768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:

كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سعد بن معاذ فشَكُّوا فيَّ: أَمِنَ الذُّرِّيَّة أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي فَلَمْ يَجِدُوهَا نَبَتَتْ فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَلَمْ أقتل

[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - مضى (4760) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُقْتَلُ وَبَيْنَ مَنْ يُستبقى مِنَ السَّبْيِ الْإِنْبَاتَ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ صحَّ أنَّ العِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْبَتَ كَانَ بَالِغًا يجوزُ - [158] - أَنْ يُقاتِلَ وَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ كَانَ فِيهَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتِلُوا قُوتِلُوا إِذِ الْعِلَّةُ ـ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَتْلُ ـ عُدِمَتْ فِيهِمْ وَهِيَ مُجَانَبَةُ الْقِتَالِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت