4770 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - [159] -
(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شبرًا طُوِّقَهُ من سبع أرضين)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - مضى (3184 ـ 3185) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: أَثْبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةَ لِلْمَقْتُولِ دُونَ مَالِهِ وَأَبَاحَ قِتَالَ قَاتِلِهِ وَالْخَبَرُ عَلَى الْعُمُومِ فَلَمَّا كَانَ قِتَالُ الْمَرْءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الْمُحَرَّمِ دَمُهُ ـ عِنْدَ أَخْذِ مَالِهِ ـ جَائِزًا كَانَ قتالُ مِثْلِهِ ـ مَعَ الْمَرْءِ الَّذِي لَيْسَ بمُحَرَّمٍ دَمُهُ وَلَا مَالُهُ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا امْرَأَةً كَانَتْ أَوْ عَبْدًا ـ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ جائزًا.