4834 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي - [207] - سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ:
(هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً؟ ) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ:
(صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ومن ترك مالًا فهو لورثته)
[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - (( أحكام الجنائز ) ) (103 و 110) , (( الإرواء ) ) (5/ 249) .