فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 686

فَلَو كفر الثَّلَاثَة وَلم يكفر عليا لم يُصَرح سَحْنُون فِيهِ بِشَيْء وَكَلَام مَالك الْمُتَقَدّم أصرح فِيهِ وَرُوِيَ عَن مَالك رَضِي الله عَنهُ من سبّ أَبَا بكر جلد وَمن سبّ عَائِشَة قتل

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَن سبّ الصَّحَابَة أما الْقَتْل فأجبن عَنهُ لَكِن اضربه ضربا نكالا

وَقَالَ أَبُو يعلى الْحَنْبَلِيّ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي سبّ الصَّحَابَة إِن كَانَ مستحلا لذَلِك كفر وَإِن لم يكن مستحلا فسق وَلم يكفر

قَالَ وَقد قطع طَائِفَة من الْفُقَهَاء من أهل الْكُوفَة وَغَيرهم وَسُئِلَ عَمَّن شتم أَبَا بكر قَالَ كَافِر قيل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا

وَمِمَّنْ كفر الرافضة أَحْمد بن يُونُس وَأَبُو بكر بن هَانِئ وَقَالا لَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم لأَنهم مرتدون

وَقَالَ عبد الله بن إِدْرِيس أحد أَئِمَّة الْكُوفَة لَيْسَ للرافضي شُفْعَة لِأَنَّهُ لَا شُفْعَة إِلَّا لمُسلم

وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب شتم عُثْمَان زندقة وَأجْمع الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْفِير من سبّ الصَّحَابَة على أَنه فَاسق وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوب الْقَتْل على من سبّ أَبَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت