417 -وعن رافع بن خديج قال: «ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت وأخبرته، فقال: لا عليك الماء من الماء، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد [1] وقد حسنه الحازمي، وفي تحسينه مقال.
418 -وهذه الأحاديث ناسخة لحديث أُبي بن كعب قال: «يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» رواه البخاري [2] ، ولمسلم [3] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل: «يغسل ذكره ثم يتوضأ»
419 -قد تقدم [4] حديث أم سلمة: «أن أم سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء» أخرجاه وللترمذي والنسائي نحوه.
420 -وعن خَوْلَةَ بنت حكيم: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها الغسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل» رواه أحمد والنسائي مختصرًا، ولفظه: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» ، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي
(1) أحمد (4/143) .
(2) البخاري (1/111) .
(3) مسلم (1/270) .
(4) تقدم برقم (412) .