حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - [222] - اللَّجْلَاجُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجُوزُ لِلْمُغَيِّرَةِ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ»