فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 7959

السائل: أستاذنا هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد؟ إذا كان الوالد فقيرًا؟ وهل يجوز من الولد إلى الوالد؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) يمنع من ذلك؟

الشيخ: بجاوبك

السائل: نعم شيخنا.

الشيخ: إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم ولا أحد ينفق على الثاني لقصور في المورد لكل منهما ثم عرض لأحدهما مال وأراد أن يخرج الزكاة ففي هذه الحالة يجوز للفرع أن يعطي للأصل، وللأصل أن يعطي للفرع لكن هنا يرد شيء: إذا تصورنا غير هذه الصورة، أنا تصورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى، أما إذا كان أحدهما غني والآخر فقيرًا فيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير، في هذه الحالة لا يجوز أن يعطيه الزكاة؛ لأن زكاة ونفقة ما يجتمعون، فبدل ما يعطيه زكاة، يعطيه نفقة، فهمت عليّ؟

السائل: نعم يا أستاذي.

الشيخ: طيب غيره.

أبو ليلى: جزاك الله خيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت